ابن أبي جمهور الأحسائي

288

عوالي اللئالي

( 33 ) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : يكون الرجل تحته السرية ، فيعتقها ؟ فقال : ( لا يصح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ، ثلاثة أشهر ، وإن توفى عنها مولاها ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 34 ) وروى داود الرقي عن الباقر عليه السلام في الأمة المدبرة إذا مات مولاها ( إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان يطأها ) فقيل له : الرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ؟ فقال : ( هذه تعتد بثلاث حيض ، أو ثلاثة أقراء ، من يوم أعتقها سيدها ) ( 3 ) . ( 35 ) وروي أن أول خلع وقع في الاسلام ، خلع امرأة اسمها حبيبة بنت سهل ، خالعها زوجها ثابت بن قيس على حديقة كان أصدقها إياها ، بين يدي النبي صلى الله عليه وآله باذنه ( 4 ) . ( 36 ) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيغ في الصحيح ، قال : سألت أبا

--> ( 1 ) ويقرب منه ما في الوسائل ، كتاب النكاح . باب ( 13 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 1 ، فلاحظ . ( 2 ) هذه الرواية موافقة للأصل ، من حيث إن عتقها كالطلاق ، فيجب عليها عدة الحرة ، لثبوت التحرير لها بالعتق . وكذا حكم الموت ، فإنه إذا مات بعد عتقها ، كانت بحكم الحرة ، تعتد كالحرة ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 43 ) من أبواب العدد ، حديث 7 . ( 4 ) الموطأ ، كتاب الطلاق ( 11 ) باب ما جاء في الخلع ، حديث 31 . وسنن ابن ماجة ، كتاب الطلاق ( 22 ) باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ، حديث 2056 و 2057 .